قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
148237 مشاهدة
كيفية توزيع الهدي

وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام: فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي.
ويجزئ الصوم بكل مكان.
ودم النسك - كالمتعة والقرآن- والهدي، المستحب: أن يأكل منه ويهدي ويتصدق.


قوله: (وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام: فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي):
لقوله تعالى: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95] فإذا لزمه ذبيحة فإنها تذبح وتطعم لمساكين الحرم سواء الآفاقي الذي قدم وسكن مكة أو الذي من أهلها، وهو خاص بالمساكين؛ لقوله تعالى: كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ مع قوله: بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95] ولا يأكل من تلك الفدية، وكذلك فدية جزاء الصيد لمساكين الحرم أيضا، وكذلك فدية الإحصار: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196] وهو: الذي يمنع من الوصول إلى مكة فإنه يذبح ما استيسر من الهدي، وكذلك من وجب عليه دم؛ لكونه لم يتمكن من إتمام نسكه، فعليه أن يذبح ويفرقه على مساكين الحرم.
قوله: (ويجزئ الصوم بكل مكان):
أي: يصح الصيام في كل مكان؛ لأنه لا يتعدى.
قوله: (ودم النسك- كالمتعة والقرآن... إلخ):
أي: يستحب له أن يأكل من دم القران والتمتع، وكذلك الهدي المطلق؛ لقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج: 28] .